أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج ، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج . هل حجة الرجل صحيحة ؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم . زادكم الله قوة على قوتكم . ج : يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا أداء الحج بنفسه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4057 ) س : امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريبا ، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج ، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة ، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة ، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة ، فما حكم ذلك ؟ ج : ليس عليها حج ، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه ، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له ، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ .